المحقق الكركي
26
جامع المقاصد
رأس المال ولو حبة سقطت ، إلا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة . ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حين ظهورها . ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه ، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين . ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 187 مسألة 63 كتاب الزكاة . ( 2 ) قاله السيد المرتضى في الانتصار 79 .